السيد الخميني

37

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 )

الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب ؟ ولا بدّ قبل تحقيق المقام من تقديم أمور : الأمر الأوّل : في معنى الطلب قد عرفت أنّ الطلب النفساني الذي ادّعاه الأشاعرة ، ممّا لا أساس له « 1 » ، فاعلم أنّ الطلب عبارة عن البعث والإغراء نحو المطلوب . وبيان ذلك : أنّ المريد لوجود شيء في الخارج ، قد تتعلّق إرادته بإتيانه مباشرة ، فإرادته تصير مبدأً لتحريك عضلاته وآلاته الفعّالة نحو المطلوب ، فيوجده ويحقّقه في الخارج . وقد تتعلّق إرادته بإيجاد الغير لمطلوبه ، فيحرّكه ويبعثه نحوه بواسطة طلبه وأمره ، فكأ نّه يستخدم غيره ويجعله كعضلاته وآلاته الفعّالة ، فيحرّكه نحوه ، كتحريك عضلاته . وهذا البعث والإغراء عبارة عن الطلب ، استحبابياً كان أو وجوبياً ، وقبل هذا البعث لا يصدق « أنّه طلبَ منه » وبعده يصدق كما لا يخفى . الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي والوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما فاعلم : أنّ ما به الامتياز بين الشيئين قد يكون تمام الذات ، كامتياز

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 29 .